النظام الأساسي
مبادئ عامة
مادة 1-تؤسس بين الأحزاب الآتية جبهة تسمى الجبهة الوطنية التقدمية.
مادة 2-تقوم هذه الجبهة على أسس الميثاق الذي أقرته أطرافها ولتحقيق أهدافه، ويمكن أن يضم إلى الجبهة أطراف أخرى حسب أحكام هذا النظام.
مادة 3-تمارس أطراف الجبهة نشاطها السياسي العام في إطار الجبهة وتتوجه إلى الجماهير بتوجهات موحدة، وتصدر أطراف الجبهة صحفاً تنطق باسمها، كما يحق لها إصدار النشرات والتعاميم والمطبوعات· وتمارس أطراف الجبهة بحرية نشاطها الخاص في مجالاتها المختلفة كافة، وفقاً لقانون الأحزاب.
مؤسسات الجبهة
مادة 4-تتألف مؤسسات الجبهة من:
مادة 5-تتشكل القيادة المركزية للجبهة من رئيس ومن عدد من الأعضاء يمثلون أطرافها· ويكون تمثيل حزب البعث العربي الاشتراكي فيها إلى باقي أحزاب الجبهة بنسبة النصف زائد واحد.
مادة 6-رئيس الجبهة هو الأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي.
مادة 7-تسمي القيادات السياسية لأطراف الجبهة ممثليها في القيادة المركزية للجبهة وكذلك في قيادات الفروع.
مادة 8-تشكل في مراكز المحافظات بقرار من القيادة المركزية للجبهة قيادات فروع وتسمى من ممثلين عن أطراف الجبهة حسب النسبة الواردة في المادة الخامسة.
مادة 9-تشكل في المركز أو في الفروع وبقرار من القيادة المركزية، المكاتب واللجان التي تراها القيادة لازمة لممارسة نشاطاتها المختلفة.
المهام والصلاحيات
رئيس الجبهة
مادة 10-يمارس رئيس الجبهة المهام والصلاحيات الأتية:
مادة 11-يحق لرئيس الجبهة أن ينيب عنه بقرار منه، أحد أعضاء القيادة المركزية للقيام بمهماته أو ببعض منها.
مادة 12-يكون لرئيس الجبهة أمانة سر تقوم بالأعمال الإدارية التي يكلفها بها رئيسها ويصدر بتسمية عناصرها وتحديد مهماتها قرار منه.
القيادة المركزية:
مادة 13-تقوم القيادة المركزية بالمهام الأتية:
قيادات الفروع والمكاتب:
مادة 14-تمارس قيادات الفروع والمكاتب واللجان أعمالها ونشاطاتها في الفروع ومع الجماهير في إطار السياسة العامة للجبهة وتقوم بتنفيذ قرارات وتعليمات القيادة المركزية.
جلسات القيادة المركزية واجتماعاتها وقراراتها
مادة 15-تعقد القيادة المركزية للجبهة جلسات دورية، كما تعقد جلسات استثنائية بناء على دعوة من رئيس الجبهة.
مادة 16-يبلغ أعضاء القيادة المركزية الدعوة للاجتماع مع جدول أعمال الجلسة قبل يومين من انعقادها على الأقل، إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة.
مادة 17-تُعَدُّ الجلسة نظامية بحضور أكثرية الأعضاء.
مادة 18-يفتتح الرئيس الجلسة ويعرض جدول الأعمال لإقراره، ويمكن أن يضاف لجدول الأعمال مواد جديدة للبحث بناء على اقتراح الأعضاء وموافقة القيادة المركزية.
مادة 19-تكون اجتماعات القيادة المركزية ومداولاتها مغلقة، إلا إذا وجدت غير ذلك في ظروف خاصة، ولها أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى دعوتهم لإبداء آرائهم وتقديم خبراتهم في شأن بعض المسائل المعروضة عليها.
مادة 20-تتخذ القرارات بأكثرية الحاضرين.
مادة 21-يكون صوت رئيس الجلسة مرجحاً في حال تساوي الأصوات.
مادة 22-قرارات القيادة المركزية ملزمة لأطراف الجبهة جميعها، في حدود ما جاء في الميثاق وفي النظام الأساسي.
مادة 23-تنظم ضبوط لوقائع الجلسات يحتفظ بها رئيس الجبهة.
مادة 24-يمكن للقيادة المركزية للجبهة وبقرار منها أن تضم للجبهة، في المركز أو الفروع، أطرافاً جديدة، من خلال التزام تلك الأطراف بميثاق الجبهة ونظامها الأساسي.
مادة 25-يفصل من الجبهة وبقرار منها أي طرف يخرج على ميثاق الجبهة ونظامها الأساسي وقراراتها.
مادة 26-يُعَدُّ هذا النظام الأساسي جزءاً متمماً للميثاق، ولا يجري تعديله إلا بقرار من ثلثي أعضاء القيادة المركزية للجبهة.